World’s Tallest Building in Jeddah
October 22, 2010Palestine, I Hear You – A Poem
October 26, 2010Fiqh Aulawiyyat (the Science of Priority Jurisprudence): Priority of the Ijtihad over the Imitation (Taqlid)
كتب: في فقه الأولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة أولوية الاجتهاد على التقليد
Available at: http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=2182&version=1&template_id=89&parent_id=1
ومن هذا الباب: أولوية الاجتهاد والتجديد على التكرار والتقليد. وهذا مرتبط بفقه المقاصد الذي أشرنا إليه، وبقضية الفهم والحفظ أيضا.
فالعلم عند السلف من علماء الأمة ليس هو مجرد معرفة الأحكام، وإن كان عن طريق تقليد الغير، وتبني قوله ولو لم تكن له حجة مقنعة، فهو يعرف الحق بالرجال، ويتبع الأشخاص لا الأدلة.
العلم عندهم هو: العلم الاستقلالي، الذي يبتع فيه الحجة، ولا يبالي أوافق زيد أو عمر من الناس، فهو يسير مع الدليل حيثما سار، ويدور مع الحق الذي يقتنع به حيثما دار.
استدل ابن القيم على منع التقليد بقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم)، قال: والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم، وذكر في “إعلام الموقعين” أكثر من ثمانين وجها في إبطال التقليد، والرد على شبهات أنصاره.
وإذا كان الجمود على ظواهر النصوص مذموما، كما هو شأن الظاهرية القدامى والجدد، فأدخل منه في الذم: الجمود على ما قاله السابقون، دون مراعاة لتغير زماننا عن زمانهم، وحاجاتنا عن حاجاتهم، ومعارفنا عن معارفهم. وأحسب لو تأخر بهم الزمن حتى رأوا ما رأينا، وعاشوا ما عشنا ـ وهم أهل الاجتهاد والنظر ـ لغيروا كثيرا من فتاواهم واجتهاداتهم. كيف وقد غير أصحابهم من بعدهم كثيرا منها، لاختلاف العصر والزمان، رغم قرب ما بين أولئك وهؤلاء؟ بل كيف وقد غير الأئمة أنفسهم كثيرا من أقوالهم في حياتهم، تبعا لتغير اجتهاداتهم، بتأثير السن أو النضج أو الزمان أو المكان؟
حتى إن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان له مذهب قبل أن يستقر في مصر عرف باسم “القديم”، ومذهب بعد استقراره في مصر عرف باسم “الجديد”. وما ذاك إلا لأنه رأى ما لم يكن قد رأى، وسمع ما لم يكن قد سمع.
والإمام أحمد قد روى عنه في القضية الواحدة عدة روايات متباينة، وما ذاك إلا لأن فتواه تختلف باختلاف الظروف والأحوال.
(Note (s): For the benefits of my weblog readers, I list down several principles of Fiqh Aulawiyyat for references.)
• To balance between the various masalih (plural of maslahah) or manafi‟ (plural of manfa‟ah) or the comparison of all goodness
( الموازنة ب نٌ المصالح أو المنافع أو الخ رٌات المشروعة بعضها وبعض );
• To balance between the various mafasid (plural of mafsadah) or madhar (danger/harm) or the comparison of all vices.
( الموازنة كذلك ب نٌ المفاسد أو المضار أوالشرور الممنوعة بعضها وبعض )
• To balance between the various masalih and mafasid or the comparison of all goodness and vice versa, when there exist conflict between them.
(الموازنة أ ضٌاًب نٌ المصالح والمفاسد أو الخ رٌات والشرور إذا تصادمت وتعارضت بعضها ببعض ).
• Eliminating mafsadah is prioritized over bringing maslahah;
(إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح )
• A small mafsadah is allowed to bring a great maslahah;
(إن المفسدة الصغ رٌة تغتفر من أجل المصلجة الكب رٌة )
• A temporary mafsadah is allowed for a lasting maslahah; and
( تغتفر المفسدة العارضة من أجل المصلحة الدائمة )
• A genuine maslahah cannot be forsaken for an apparent mafsadah.
( لا تترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوهمة )
• Putting precedence of the dharuriyah over the hajiyyah and also the tahsiniyyah.
(تقد مٌ الضرور اٌت على الحاج اٌت، ومن باب أولى على التحس نٌات )
• Putting precedence of the hajiyyah over the tahsiniyyah.
(وتقد مٌ الحاج اٌت على التحس نٌات والمكملات )
• Putting precedence of the certain maslahah over the uncertain maslahah.
(تُقدَّم المصلحة المت قٌنة على المصلحة المظنونة أو الموهومة )
• Putting precedence of the big maslahah over the small one.
( تُقدَّم المصلحة الكب رٌة على المصلحة الصغ رٌة. )
• Putting precedence of the maslahah of the group over the individual maslahah.
( تُقدَّم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. )
• Putting precedence of the maslahah of the many over the maslahah of the few.
( تُقدَّم مصلحة الكثرة على مصلحة القِلَّة. )
• Putting precedence of the lasting maslahah over the temporary or intermittent maslahah.
(تُقدَّم المصلحة الدائمة على المصلحة العارضة أو المنقطعة )
• Putting precedence of the fundamental and basic maslahah over the marginal and subsidiary maslahah.(تُقدَّم المصلحة الجوهر ةٌ والأساس ةٌ على المصلحة الشكل ةٌ والهامشةٌ )
• Putting precedence of the potent future maslahah over the immediate weak maslahah.
( تُقدَّم المصلحة المستقبلةٌ القو ةٌ على المصلحة الآن ةٌ الضع فٌة. )
• Priority of the lasting action over the temporary action
( أولو ةٌ العمل الدائم على العمل المنقطع );
• Priority of the action that brings long term benefits over short term ones
(أولو ةٌ العمل المتعدي النفع على القاصر );
• Priority of the fundamentals over the peripherals
(أولو ةٌ الأصول على الفروع );
• Priority of the rights of the group over the rights of the individual.
(أولو ةٌ حقوق الجماعة على حقوق الأفراد ).
Best Regards
ZULKIFLI HASAN

Cambridge University